السيد عبد الله شبر
53
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
قه - روى عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ قال : إن الله عز وجل يقول ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا : إنما قال الله عز وجل : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال عليه السلام : أو ليس قد قال عز وجل في الصفا والمروة : ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكره الله في كتابه الحديث . يب - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . العلل - محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لأن الله عز وجل يقول ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) . يب - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة [ 1 ] .